الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشك لا يترتب عليه ضمان، ولا يلزمك شيء بسببه؛ فالأصل براءة ذمتك من الحقوق فلا تُشْغَل بالشك.
قال القرافي -رحمه الله- في الفروق: والقاعدة المجمع عليها أن كل مشكوك فيه مُلْغى في الشريعة. فإذا شككنا في السبب أو في الشرط لم نُرَتِّب عليه حكما. انتهى.
وقال العز بن عبد السلام -رحمه الله- في قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ولو شك هل لزمه شيء من ذلك أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته أو طلاق زوجته، أو شك في نذر أو شيء مما ذكرناه، فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته. انتهى.
والله أعلم.