الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمَن كان مِن المصلين يصلي إلى سترة، فيجوز لك المرور من وراء سترته.
أما من كان يصلي إلى غير سترة، فيجوز المرور بعيدا منه، وضابط البُعد والقُرب هو العرف، وضبطه بعض العلماء بموضع السجود، وقيل بثلاثة أذرع من قدمي المصلي.
وأما المرور بين يدي المصلي، وبين سترته، أو المرور قريبا منه -إذا كان لا يصلي إلى سترة-؛ فإنه لا يجوز.
وراجع التفصيل في الفتويين: 132883، 10700.
والله أعلم.