الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أن هذا البيت ملك لابنك، فالأمر إليه في أن يأذن فيه لمن يشاء؛ فصاحب الملك أحق بملكه، روى البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته، إلا بإذنه.... الحديث.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: فيه إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج، وغيره من مالكي البيوت، وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم. انتهى. وهذا يعني أنه صاحب الإذن في بيته، وبناء على هذا، لا حرج عليه في أن يأذن لكم في فتح البيت، بل هو أمر مؤكد في حقه، ولو لم ترتض ذلك زوجته.
لكن إن كان هنالك شيء من الأغراض المختصة بالزوجة من أثاث، وغيره، فلا يحل لأحد استعمالها بغير إذنها؛ للمعنى الذي ذكره النووي سابقا؛ ولما ذكرنا من أن صاحب الملك أحق بملكه.
وننصح الزوج بأن يكون حكيما، ويجتهد في محاولة التوفيق بين أهله، وزوجته، فلا يمنع أمه، وأخته من الانتفاع ببيته، لاسيما وهم في حالة اضطرارية له، وتراجع الفتوى 363199
وننبه إلى أن من محاسن أخلاق الزوجة طيب عشرتها لزوجها، وإحسانها إلى أهله، وإعانة زوجها في البر بأهله، مع حقها في الوقت ذاته في طلب منع الضرر عنها وعن ممتلكاتها وأثاث بيتها وخصوصياتها.
والله أعلم.