الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأنت تعتبر وكيلا عن الشركة لا سمسارا، وقد نص العلماء على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ترجع إلى موكله، لأن الوكيل لا بد أن يتصرف بما فيه مصلحة الموكل، كما أن النقص يعود على موكله أيضا.
قال صاحب الكفاف:
وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل
وعليه، فلا يجوز لك أخذ هذا المال إلا أن تتفق مع الشركة على أن لك أن تأخذ أجرة السمسرة من العميل أو تستأذن منهم بأخذ ذلك فيأذنوا، وفي حالة الاتفاق أو الإذن من الشركة لا بد من أن تكون أجرة السمسرة معلومة مقطوعة لا نسبة مئوية كخمس بالمائة من الربح مثلا، لأن في ذلك غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، فإذا حصل الاتفاق على نسبة فالإجارة باطلة وتستحق أجرة المثل، لأنه عقد يستحق به المسمى في صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده، كما قاله زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب"، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى يعني الوصي استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود الفاسدة. انتهى.
وفي حالة عدم الاتفاق أو الإذن من الشركة فإن المال الذي أخذته يكون للعميل إذا كانت الشركة هي التي اتفقت معه على الأجرة.
أما إذا كنت أنت الذي اتفقت معه على الأجرة كوكيل للشركة فإن المال الذي أخذته يكون للشركة لأن الزيادة التي يحصل عليها الوكيل هي للموكل كما تقدم.
والله أعلم.