الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما بخصوص الزكاة فالمال إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، فإنه يجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر 2.5% كل سنة إلى أن يتم استخدامه في بناء ونحوه فإذا كان ما لدى هؤلاء من مال يصرف في البناء ولا يحول عليه الحول وهو مكتمل النصاب فلا زكاة فيه.
والله أعلم.