حكم وجود موظف وموظفة في مكتبة مدرسية

13-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة قد تخرجت من الجامعة وأعمل الآن في مكتبة مدرسية للمرحلة الإعدادية ويوجد شخص يعمل من قبلي في المكتبة، وقد كنت غير مرتاحة في البداية لأنه أحيانا لا يوجد طلاب في المكتبة فأبقى أنا وهذا الشخص لكنني منشغلة بعملي ولا أحتك به، فكنت أخرج من المكتبة إلى مكان آخر لأعمل فيه كغرفة المعلمين وأعود عندما تكون هناك حصة دراسية و يتواجد الطلاب في المكتبة وقد أخبرت الإدارة بهذا الأمر بأنني لا يجوز أن أظل لوحدي معه في المكتبة علما أن المكتبة لها بابان واحد للأولاد والثاني للبنات وكل منا يجلس في جهة بعيدة عن الآخر أي أن كل واحد بجانب باب والمكتبة لها شبابيك زجاجية كبيرة تطل على الخارج فكل من يمر يلاحظ ما بالداخل وقد أشرت إلى أن تكون الأبواب مفتوحة وقد كان اقتراح الإدارة هكذا أيضا بأن تترك الأبواب مفتوحة وهناك أشخاص كثيرون يترددون للاستفادة من المكتبة فهل هذه تعتبر خلوة فأفتوني جزاكم الله خيرا علما أن المدرسة إسلامية وتتبع المنهاج البريطاني ولولا أن ظروف العمل ملائمة لما عملت فيها، بالإضافة إلى أن طبيعة عملي تقتضي التعامل مع الطلاب الذكور والإناث لتقديم الخدمة المكتبية وتعليمهم المهارات فأنا مضطرة إلى التعامل مع الطلاب الذكور فهل في ذلك حرمة أو حرج مع التزامي بالحجاب والآداب الإسلامية والحمدلله فأريد منكم الرأي السديد حول هذا الموضوع وجزاكم الله؟ وسؤال أخير ما رأي الدين في مسألة كشف شعر المرأة المسلمة أمام غير المسلمة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلوة عرفها الفقهاء بأنها اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة.

وقد ثبت التحذير منها، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وراجع تعريف الخلوة في فتوانا رقم: 1248  .

وبناء على هذا التعريف. فما ذكرته من أنك لا تنفردين مع هذا الرجل في المكتبة، بل تخرجين إلى مكان آخر لتعملين فيه كغرفة المعلمين ولا تعودين إلا حين تواجد الطلاب في المكتبة، وما ذكرته من أن للمكتبة بابين أحدهما لدخول النساء والآخر للرجال، وأن كلا منكما قرب الباب الذي يعنيه بعيدا عن الآخر، وغير ذلك من وجود الشبابيك الزجاجية وبقاء الأبواب مفتوحة، كلها أمور تفيد أن الذي بينك وبين هذا الرجل من اشتراك في العمل لا يعد خلوة .

وتعاملك مع الذكور على الوجه الذي ذكرته من تقديم الخدمة المكتبية والمهارات الأخرى، إذا كان لك بد في تركه فذلك أحوط لدينك، وإن كنت محتاجة إلى هذا العمل ولا يسمح لك فيه بترك هذه الخدمة فعليك بالاحتياط في التستر وعدم الخضوع بالقول، والابتعاد عن كل ما يسبب فتنة، وراجعي فيه الفتوى رقم: 522، والفتوى رقم: 19233،

وفيما يتعلق بكشف شعر المسلمة أمام الكافرة، فالذي نرجحه أن لا حرج فيه مع أن أهل العلم اختلفوا فيه، وراجعى فيه الفتوى رقم: 31009.

والله أعلم

www.islamweb.net