التعاقد مع مركز لبيع كتاب بطريقة مشروعة ليس من التحايل

11-9-2024 | إسلام ويب

السؤال:
بيع منتج، والحصول على نسبة من ربح البيع بعملة مختلفة:
عندي كتاب أريد بيعه للأجانب مقابل مبلغ بالدولار، هذا الكتاب أقوم برفعه على موقع أمازون، ثم استلم ربحه بالدولار، ويضاف إلى حسابي، ولكن يتعذر علي الحصول على هذا الربح مباشرة إلى حسابي؛ لأن البنوك تتطلب إثبات مصدر الدخل، وليس عندي توثيق رسمي أقدمه لهم بالربح من هذا الموقع، فقد أتعرض لغلق الحساب، أو مشاكل أخرى. فكرت في عرض الكتاب على المركز الذي أعمل فيه، وهو مركز لتعليم القرآن للأجانب، فأنا أضع لهم إعلانا على الكتاب (إعلان عن المركز، وأنه يقدم خدمة تعليم اللغة العربية، والقرآن، ويمكنه تدريس محتوى كتابي)، وهم يقومون ببيعه على أمازون، او ببيعه لطلابهم بالدولار، وأحصل أنا على جزء من ربح كل عملية بيع بعملة بلدي المحلية، مثلا يضاف لي شهريا بعد عدد من عمليات البيع، فإذا كان هذا جائزا، فهل هو من التحايل على الحرام؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام هذا المركز يبيع الكتاب بطريقة مشروعة، فليس في تعاقد السائلة مع المركز لبيع كتابها تحايل محرم؛ لأنه يشرع للسائلة أن تبيع كتابها للمركز، أو تشاركهم فيه، أو توكلهم في بيعه. 

وأصل ذلك أن الحيلة إن كانت بوسيلة مشروعة في ذاتها، وكانت تفضي لأمر مشروع، فهي من الحيل المباحة.

وقد قسم ابن القيم في «أعلام الموقعين» الحيل إلى أقسام، ومنها: أن يُقصد بالحيلة أخذُ حقٍّ، أو دفعُ باطلٍ، وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضًا: أحدها: أن يكون الطريق محرّمًا في نفسه، وإن كان المقصود به حقًّا ...

القسم‌‌ الثاني: أن تكون الطريق مشروعة، وما يُفضي إليه مشروع، وهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضيةً إلى مسبباتها، كالبيع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوكالة ... ويدخل في هذا القسم التحيُّلُ على جلب المنافع، وعلى دفع المضار .... اهـ. 

والله أعلم.

www.islamweb.net