الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا المركز يبيع الكتاب بطريقة مشروعة، فليس في تعاقد السائلة مع المركز لبيع كتابها تحايل محرم؛ لأنه يشرع للسائلة أن تبيع كتابها للمركز، أو تشاركهم فيه، أو توكلهم في بيعه.
وأصل ذلك أن الحيلة إن كانت بوسيلة مشروعة في ذاتها، وكانت تفضي لأمر مشروع، فهي من الحيل المباحة.
وقد قسم ابن القيم في «أعلام الموقعين» الحيل إلى أقسام، ومنها: أن يُقصد بالحيلة أخذُ حقٍّ، أو دفعُ باطلٍ، وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضًا: أحدها: أن يكون الطريق محرّمًا في نفسه، وإن كان المقصود به حقًّا ...
القسم الثاني: أن تكون الطريق مشروعة، وما يُفضي إليه مشروع، وهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضيةً إلى مسبباتها، كالبيع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوكالة ... ويدخل في هذا القسم التحيُّلُ على جلب المنافع، وعلى دفع المضار .... اهـ.
والله أعلم.