الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك عن حكم من وزع ميراثه في حياته بين أولاده؟
فقد سبق بيان حكم ذلك وصوره وشروط الصحة في الفتاوى: 400705 ، 71788 ، 468184 .
وأما ما يتعلق بتوزيع الميراث على المسألة المذكورة:
فننبه السائل إلى أن تحديد التركة وحصر الورثة والعلم بنصيب كل واحد منها لا يكون إلا بعد وفاة المورث؛ لأن هذه الحسابات والحقوق متغيرة، وقد يتوفى من يتوقع أن يكون وارثا، وقد تزول بعض ممتلكات الموروث، وغير ذلك من المتغيرات.
وعلى فرض أنه لم يكن للموروث إلا من ذكر من الورثة، وأن التركة هي هذا المال المذكور في السؤال؛ فبعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا المشروعة للمورث؛ تقسم التركة على الوجه التالي:
لزوجته الثمن؛ لوجود الفرع الوارث قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ويقتسم الأبناء الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتكون المسألة من 56 سهما، للزوجة منها 7 أسهم، وللابن 14 سهما، ولكل بنت7 أسهم.
وحيث إن مجموع التركة 3750000، فيكون نصيب الزوجة: 468750، وللابن: 937500، ولكل بنت: 468750.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.