الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الذهب المشترى بقصد الادخار تجب فيه الزكاة بلا شك، وأما غير الذهب من المجوهرات فلا زكاة فيه ما دام مدخرا، وليس للتجارة، وإذا كنت تأخرت في إخراج الزكاة، فالواجب عليك المبادرة بإخراجها عن السنين الماضية، فتحسبين كم كان معك في كل حول، وتخرجين ربع عشره، إن كان بالغا النصاب، ولبيان كيفية حساب الزكاة للسنين الماضية تنظر الفتوى: 121528
ونرجو أنك لا تأثمين لما وقع من تأخير إخراج الزكاة، إن كنت تجهلين الحكم، لكن عليك المبادرة بإخراجها كما ذكرنا، ولا يجوز احتساب ما تعطينه لأمك من الزكاة في قول الجمهور، وقد بينا الحال التي يمكن فيها إعطاء الوالد من الزكاة في الفتوى: 121017.
ثم إن الواجب عليك حساب الزكاة عن الجرامات ذوات العيارات المختلفة بطريقة منضبطة، بحيث تؤدين الزكاة كاملة غير منقوصة، وقد بينا طريقة حساب الزكاة للذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى: 125255، فإذا أخرجت ما يحصل لك معه اليقين ببراءة ذمتك، فقد أديت ما عليك.
والله أعلم.