من حلف يميناً لا يطيقه

12-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا نذرت وقلت لصاحبي -والله سيارة الزفة حق زواجك علي وتكون bmw آخر موديل-!! هل يجب علي الوفاء بالنذر مع العلم بأنه من الصعب أن آتي بهذه السيارة إلا عن طريق الإيجار، وكذلك صعب ولم أخبر صاحبي بشيء إلى الآن، مع العلم بأن موعد زواجه قد اقترب؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن ما قتله لصاحبك هو يمين وليس بنذر، ويجب أن تعلم أنك لست مطالباً بما لا تستطيعه، قال تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286]، وعلى افتراض قدرتك فإن لك ألا تفعل، ومتى حصل الزفاف ولم تفعل فإنه تلزمك كفارة يمين لحنثك، قال خليل: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه. وراجع في كفارة اليمين فتوانا رقم: 28055.

واعلم أن الحكم لا يختلف عما ذكرناه لو كان ما صدر منك في الحقيقة نذرا وليس يمينا وكنت عاجزا عن الوفاء بالنذر، لما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس مرفوعاً: ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين. 

والله أعلم.   

www.islamweb.net