الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الشخص أعطاك المال لتحفظيه له؛ فهو باق على ملكه، وعليك رده إليه؛ إلا إذا رضي بتركه لك.
وأمّا الهدايا؛ فالراجح عندنا أنّ الواهب -غير الوالد- لا يحل له الرجوع في هبته، ففي صحيح البخاري عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: العَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد أن يرجع في هديته، وإن لم يثب عليها، يعني وإن لم يعوض عنها. انتهى.
وإذا كنت أهديت له بسبب أنه سيتزوجك؛ فبعض أهل العلم يرى لك الرجوع في هبتك ما دام الزواج لم يتم، لكن الرجوع في الهبة يشترط فيه أن تكون الهبة باقية في ملك الموهوب لم تتغير، وراجعي الفتوى: 127875.
والله أعلم.