الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حلف السائل لوالديه بطلاق زوجته إن دخلت البيت يعتبر من الطلاق المعلق، ومذهب جمهور الفقهاء على أنه يقع إن وقع الشيء المحلوف عليه، وهو هنا دخول البيت، أي تطلق طلاقاً رجعياً إذا كان هو الأول أو الثاني، وسواء قصد بذلك منع الوالدين من الأشياء التي ذكرها أو قصد التهديد أو الطلاق.
وذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن قصد التهديد أو المنع لم يقع الطلاق في حال وقوع المحلوف عليه، وإنما عليه كفارة يمين، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 5684.
وأما قول السائل في حالة غضبه: خلاص حرمت زوجتي الآن... إلى آخر الكلام، فإنه غير واضح، إذ لم يتضح لنا هل المراد به التحريم المعلق أو التحريم المنجز، وعلى كل حال فالراجح عندنا أن تحريم الزوجة يعتبر ظهاراً كما سبق في الفتوى رقم: 17483.
والسائل أدرى بمدلول كلمته، فإن قصد بها التنجيز فهو ظهار منجز، وإن قصد بها التعليق فهو ظهار معلق إذا وقع المعلق عليه لزمه ما يلزم المظاهر.
ثم عليه أن يعامل والديه وزوجته برفق، ففي الحديث: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري.
وقد أمر الله بمصاحبة الوالدين بالمعروف، ولو كانا كافرين. قال تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. [ لقمان: 15].
فما بالك بالوالدين المسلمين، وعليه أن يتحمل كل ما يصدر منهما ولو قصرا في حقه، أو لم يرسلا له أموراً مهمة عنده، أو نحو ذلك.
وكذلك الزوجة، فإنه مطالب بالرفق بها ولو أخطأت في حقه مرة وخرجت بغير إذنه، ففي الحديث: خيركم خيركم لأهله. رواه الترمذي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج ولن تستقيم على طريقة، فإن استمعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. متفق عليه.
والله أعلم.