الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجمال القول فيما ذكرت أن ما يفعله أخوك من بيع ختم شركته لا يجوز، لما فيه من التعاون على الغش، والخديعة، وللفائدة انظر الفتوى: 146565.
لكن إذا كان ماله مختلطا فلا حرج في الانتفاع بما يعطيك منه، ولو دفع إليك تكاليف العمرة فلا حرج في قبول ذلك منه، وأداء العمرة بهذا المال.
قال الشيخ قليوبي -رحمه الله- في حاشيته: لا يحرم الأكل، ولا المعاملة، ولا أخذ الصدقة، والهدية ممن أكثر ماله حرام، إلا مما علم حرمته، ولا يخفى الورع.
وأما إن كان ماله كله محرما، فلا تجوز معاملته فيه، فلا تقبل هديته، أو هبته، أو غير ذلك، لأن ما بيده هو عين المال الحرام. اهـ.
وإذا كان للإنسان مال خاص به، فالأفضل أن يتعفف عن الغير، ويعتمر من ماله الخاص، تكثيراً للثواب، والأجر.
والله أعلم.