الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي الاجتهاد في التوفيق بين الوالدين -ما أمكن- في حال أمرهما الولد بأمرين مختلفين، لا معصية لله فيهما، ففي هذا جمع بين المصلحتين، وزوال الإشكال من أصله.
وإن تعارض ما أمرا به من غير أن يكون لأمر أحدهما مرجح على أمر الآخر، فهنالك خلاف بين الفقهاء في أيهما يقدم في البر، وسبق لنا نقل شيء من كلامهم في هذا في الفتوى: 382297.
وهذا من جهة العموم. وبخصوص هذه الشقق، فإننا لا ندري ملابسات الأمر فيها، وما إن كانت الملكية قد انتقلت حقيقة من الأب إلى الأولاد، أم لا، ولذلك لا يمكننا بيان حكم طاعة الأم في نقل هذه الشقق لاسمها، أو حكم الشهادة على الأب في المحكمة بخصوصها، ولعل الأولى مشافهة أحد العلماء عندكم.
وننبهك إلى أن وصفك والدك بأنه منان فيه سوء الأدب، وهذا يتنافى مع البر، والإحسان الواجبين له، والمن قد يكون مباحا، إذا جُحد الإحسانُ، وتُنُكِّر له، وراجع الفتوى: 21126.
والله أعلم.