الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوج أن يدفع النفقة لزوجته بنفسه، أو يوكل من يوصلها إليها، دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم أن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة..... الثانية: جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع. انتهى.
فإذا كانت أم زوجك تأمره بذلك، فلا تجب عليه طاعتها؛ لأن طاعتها إنما تجب فيما لها فيه غرض صحيح، لا يلحق الولد منها ضرر، كما بين ذلك أهل العلم، ويمكن أن تراجع فيه الفتوى: 76303.
وليس للأم غرض صحيح، أو مصلحة في ذلك -فيما يظهر- وإن كان يلحقك شيء من الحرج في إيصال زوجك هذه النفقة عن طريق أمه من جهة معرفة أمه بمقدار هذه النفقة، فتحاوري معه بالحسنى، ليعالج الأمر بشيء من الحكمة، كأن يرسل جزءا من النفقة عن طريق أمه إن كانت تصر على إرسالها عن طريقها، ويرسل الجزء الآخر إليك مباشرة، ونحسب أن الأمر هين، ونرجو أن يتفهم الزوج ذلك.
والله أعلم.