الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت يمينك تقتضي التكرار -كما يظهر من السياق-؛ فإن الواجب عليك: إما كفارة يمين لكل يمين حنثتِ فيها، وإما الوفاء بما حلفتِ عليه، وهو دفع المال المحلوف على دفعه.
وانظري الفتوى: 412636.
وإذا أردت دفع المال، ولم تعرفي مقداره تحديدا، فإنك تعملين بالتحري، فتخرجين من المال ما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.