الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذكر في السؤال، فبعد سداد ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة في حال وجودها، تقسم التركة بين أبنائه الذكور، والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله -تعالى- في كتابه الكريم: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}، فيتحصل من ذلك أن تقسم التركة على عشرة أسهم: للذكور ثمانية أسهم، لكل ابن منهم سهمان، وللإناث سهمان، لكل واحدة سهم.
وأما الذهب الذي أخذه أخوك من زوجته، فالذي يتبين من السؤال أنها أقرضته ذهبا، فيجب على أخيك أن يرجع لزوجته مثل الذهب الذي أخذه منها، ولا علاقة لذلك بالثمن الذي سيباع به البيت، فالحق المقرر في ذمة أخيك هو الذهب، فيرد بمثله، وراجع الفتويين: 345421، 147731، وينظر لمزيد فائدة الفتاوى: 589330، 33456، 16733،
والله أعلم.