الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأعلم -جعلنا الله وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه- أن الزنا ليس كغيره من الأمور، وموضوعه خطير جداً، ففعله كبيرة من الكبائر، ولكن رمي الشخص به من غير أن تتوافر شروط ثبوته أمر عظيم جداً، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور:4]، وقال تعالى: لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النور:13]، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.... وعد منها: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
وما ذكرته من الريبة بين خالتك وزوج خالتك الثانية، وما رأته أختك من أشياء تثير الشك، وما رآه ابن خالتك كل هذه الأمور لا تعتبر أدلة كافية على حصول الزنا، وإنما هي فقط أدلة على الخلوة بين الأجانب، وهي أمر محرم، فواجبكم الآن أن تنصحوا خالتكم بتجنب الخلوة مع الأجانب، وتفعلوا مثل ذلك للرجل المذكور، وتبينوا لهما ما ورد في ذلك من التحريم.
- ثم إذا كان حديثكم عن هذا الموضوع هو من أجل حله فلا إثم عليكم في ذلك، وشهود الزنا يشترط فيهم سبعة شروط هي: كونهم أربعة - كونهم رجالاً- كونهم أحراراً- كونهم عدولا- كونهم مسلمين- أن يصفوا الزنا فيقولوا: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة أو كالرشاء في البئر- وأن يجيء الشهود كلهم في مجلس واحد، وراجع المغني لابن قدامة 9/65.
والله أعلم.