الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصدت تعليقه على كونك فعلت هذا الأمر، والحال أنّك لم تفعله؛ فلم يقع الطلاق، ولا يلزمك شيء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والخلاصة أن تعليق الطلاق ونحوه يصح في الماضي كما يصح في المستقبل؛ لأنه لا يعتبر غموسا عند مخالفة الواقع، بخلاف تعليق الكفر.
فمن قال: إن كان الأمر على خلاف ما قلته، أو: إن لم يكن الأمر كما قلته، أو: إن كان الأمر على ما قال فلان فامرأتي كذا، أو: فعلي صوم شهر، أو: فهو يهودي، فإن كان ما أثبته منفيا في الواقع، أو ما نفاه ثابتا في الواقع؛ طلقت امرأته في الصورة الأولى. انتهى.
ونصيحتنا لك أن تجتنب الحلف بالطلاق وتعليقه عند الغضب، وأن تحذر من الاندفاع والاسترسال مع الغضب؛ فإنّه مفتاح الشر، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. رواه البخاري.
قال ابن رجب: فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر، وأن التحرّز منه جماع الخير. اهـ.
والله أعلم.