الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على الوكيل على إيصال الصدقة لجهة معينة، أن يتقيد بالجهة التي عينها موكله.
فإن تعذر ذلك على الوكيل أرجع المال إلى موكله، أو استأذنه في صرفه لجهة أخرى.
فإن تعذر الرجوع للموكل تصدق الوكيل بهذا المال عنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام، وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك، أو كان بيده ودائع أو رهون أو عوار قد تعذر معرفة أصحابها، فلينفقها في سبيل الله، فإن ذلك مصرفها. اهـ.
وقال في موضع آخر: المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء، كمالك وأحمد وغيرهما، فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى: 52091.
وننبه هنا على أن كثرة الموكلين (المتصدقين) ليس عذرًا، طالما أمكن الوصول إليهم، فإن أمكن الوصول إلى بعضهم استأذنه.
وأما مجرد الجهل بنصيب كل واحد منهم، فلا يمنع من بيان الواقع لهم واستئذانهم في صرف المال لجهة أخرى.
والله أعلم.