الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع هذه الملابس التي تستر العورة إلى ما تحت الركبة؛ فإن العورة من السرة إلى الركبة، كما هو مذهب جمهور العلماء -وهو الراجح-، وليست السرة والركبة داخلتين في العورة.
ولو فرض أن هذه الملابس تظهر شيئاً من العورة، وهي ما فوق الركبة وما تحت السرة، فلا يوجب ذلك تحريم بيعها، فقد يقتصر المشتري على لبسها منفردًا، أو أمام زوجته، أو يلبس فوقها ما يغطي عورته، إلى غير ذلك من الاحتمالات.
ولا يحرم البيع إلا لمن عُلم أنه سيستعملها على وجه محرم، بحيث تظهر عورته أمام من لا يحل له النظر إليه، والعبرة في ذلك بغالب الاستعمال عند الناس في بلد البيع. وانظر الفتوى: 483214.
والله أعلم.