الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فعل ذلك لعدة اعتبارات:
ـ منها أن اشتراط الجهات المختصة لهذا الشرط موضوع لمراعاة المصلحة العامة، وما كان كذلك وجب الالتزام به ظاهرا وباطنا، والقاعدة في ذلك أن: تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فحيث وجدت لزمت طاعته.
وانظر الفتوى: 135643.
ـ ومنها: ما في ذلك من مخالفة الشرط الواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح- وصححه الألباني.
ـ ومنها: ما في ذلك من الكذب، والغش، وخيانة الأمانة، وقد الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه- وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري.
وانظر للفائدة الفتوى: 118829.
والله أعلم.