الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجود الذهب في المكونات الداخلية لبعض الأجهزة الإلكترونية؛ لا يجعل دراستك للبرمجة حرامًا، ولا تكون مهنتك المؤسسة على هذه الدراسة محرمة.
هذا؛ وقد سبق أن قررنا في فتوى سابقة جواز استعمال الرجال والنساء لأجهزة تتضمن مكوناتها الداخلية قطعًا من الذهب، لا سيما أنَّ الذهب المستعمل فيها يكون بعيارات طفيفة، ويكون تابعًا لغيره، لا مقصودًا بالأصالة، وبشرط أن لا يكون استعمال هذا النوع من الأجهزة داخلاً في حد الإسراف بالنسبة للشخص المستعمل له، وانظر الفتويين: 377533 10915.
هذا؛ وقد نقل الإمام النووي الإجماع على حُرمة استعمال الرجال والنساء للذهب والفضة، إلا ما تتزين به المرأة من الحلي لمن يحل لها إبداء الزينة له.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ، وَإِنَاءِ الْفِضَّةِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالطَّهَارَةِ، والأكل بمعلقة من أحدهما، والتجمُّر بمجمَرة منهما، والبول في الْإِنَاءِ مِنْهُمَا، وَجَمِيعِ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالِ، وَمِنْهَا الْمُكْحُلَةُ، والميل، وظرف الغالية، وَغَيْرُ ذَلِكَ، سَوَاءٌ الْإِنَاءُ الصَّغِيرُ، وَالْكَبِيرُ، وَيَسْتَوِي في التحريم الرجل والمرأة، بلا خلاف، وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي التَّحَلِّي لما يقصد منها من التزين لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ. انتهى.
والله أعلم.