الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الميراث ينبغي أن يرجع فيها للقضاء الشرعي أو الجهات المختصة، للقيام بحصر التركة وحصر الورثة، والنظر في الديون والوصايا، قبل القسمة.
وإذا فرضنا انحصار الورثة في: أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم.
فللأم السدس فرضا؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء: 11].
وللأخ لأم السدس فرضا؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء: 12].
والباقي للأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 176].
فتكون المسألة من ثلاثين سهما: للأم خمسة أسهم. وللأخ لأم خمسة أسهم. وللأخت الشقيقة أربعة أسهم، ولكل واحد من الشقيقين ثمانية أسهم.
ثم يقسم نصيب الأم على الأحياء من ورثتها حين ماتت، بحسب أنصبتهم الشرعية.
والله أعلم.