الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك أخبرت أختك بأنك ستقومين بادخار بعض المال لأبنائك ليجدوه حين يكبرون، فلا حرج عليك في الادخار، ولا يلزمك أن تخبريها بقدر ما تدخرين طالما أنها لم تسألك.
ولكن إن كنت تعلمين أن أختك إنما زادتك من (800) إلى (1000) على ظن حال معينة عندك، وقد زالت هذه الحال، ولو علمت أختك بذلك لرجعت إلى نفقتها الأولى، فلا يحل لك أخذ الزيادة إلا بعد إعلامها بحقيقة الواقع.
قال ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج»: من أعطي لوصف يُظَن به كفقر، أو صلاح، أو نسب بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد، أو صرح له المعطي بذلك، وهو باطنا بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقا، ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه، ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه، ومثلها سائر عقود التبرع -فيما يظهر- كهبة ووصية ووقف ونذر. اهـ.
وقال البرماوي الشافعي: من أعطي على ظن صفة، وهو في الباطن بخلافها، ولو علم لم يعط، لا يملك ما يأخذه، ويجري ذلك في سائر عقود التبرع. اهـ. نقله البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج.
والله أعلم.