الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في المسألة ورثة غير من ذكر، فإنه بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصايا الشرعية المتعلقة بالمتوفى -إن وجدت- تقسم التركة على ابن، وابنتي الميت، ويحجب الابن جميع من ذكرت غير البنتين. وتقسم التركة بين أبناء الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتكون أسهم التركة أربعة أسهم: للذكر سهمان، ولكل بنت سهم.
والله أعلم.