الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. {سورة النساء:176}.
ولأخته من الأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت تماما.
قال سبط المارديني في شرح الفصول: والأخت من الأب فصاعداً مع الشقيقة كذلك: أي تكملة الثلثين. للإجماع. اهــ.
وفي كشاف القناع: (وَالْأَخَوَاتِ مِن الْأَبِ مَعَهُنَّ) أَيْ الشَّقِيقَاتِ (كَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ) فَفِي شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ: لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِأَبٍ فَأَكْثَرَ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ .. اهــ.
قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْ مَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ
تَكْمِلَة الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَا معْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا
قال ميارة في شرحه على التحفة: فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ: فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدْسُ؛ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَاصِبِ. اهــ.
والباقي بعد نصف الشقيقة وسدس الأخت من الأب يأخذه ابن العم الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
الورثة | أصل المسألة 6 |
أخت شقيقة | 3 |
أخت من الأب | 1 |
ابن عم شقيق | 2 |
والله أعلم.