حكم إمامة الزوجة والأم إذا فاتته الجماعة في المسجد

2-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم الدين في من يجامع زوجته وهي حائض، وما هي كفارته؟
لو فاتتني الجماعة في صلاة ما، ورجعت إلى بيتي وكانت زوجتي وأمي تصليان كيف أصلي معهم لألحق الجماعة وأكون إماماً؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبقت الإجابة على حكم إتيان الزوجة وهي حائض وكفارة من فعل ذلك في الفتوى رقم: 5463.

أما بخصوص إمامتك في الصلاة لأمك وزوجتك في البيت بعد فوات الجماعة في المسجد فلا مانع من ذلك ولك في ذلك أجر لا يصل إلى درجة صلاتها في المسجد مع الجماعة كما هو مبين في الفتوى رقم: 36825.

وذهب فقهاء الشافعية رحمهم الله إلى جواز الاقتداء أثناء الصلاة وعليه فإذا كبرت للصلاة جاز لهما الاقتداء بك ويتمان معك ما بقي من صلاتهماهذا إذا كانتا تصليان منفردتبن ، أما إذا كانت إحداهما تؤم الأخرى فالظاهر أنهما لا تقطعان الصلاة ولا تلتحقان بك إذ لا داعي لفعل واحد من الأمرين بخلاف ما إذا كانتا تصليان منفردتين كما تقدم لأنهما في الحالة الأولى تريدان تحصيل فضل الجماعة بخلاف الحالة الثانية فقد حصلتاه بالفعل. 

والله أعلم.

www.islamweb.net