الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه عن الدرس باختياره؛ فلا حرج فيه.
جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع؛ استقر الأجر. اهـ.
وراجعي في ذلك الفتويين: 372967، 228835.
وأما تغيير موعد الدرس، فإن كان عن اتفاق مسبق في العقد بأنه يحق للمدرسة تغيير موعد الدرس ووافق الطالب على ذلك أو ولي أمره؛ فللمدرسة تغييره وفق ما اتفق عليه في العقد، ولها حق المطالبة بأجرة الدرس إن تغيب عنه الطالب؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وهو صحيح.
والله أعلم.