الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرجل إذا تزوج بالمرأة زواجا صحيحا ودخل بها ملك عليها ثلاث تطليقات، فإن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين كان له ارتجاعها مادامت لم تنقض عدتها سواء رضيت أو لم ترض، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وهذا محل إجماع بين العلماء، قال ابن المنذر وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها مالم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب.
وعليه؛ فإنما فعله الشخص المذكور حرام باتفاق العلماء حيث عاشر امرأة بائنا منه من غير استناد إلى عقد ولم تكن في عدة حيث يمكن ارتجاعها بمجرد المعاشرة عند بعض العلماء، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستر على نفسه لأنه وقع في زنا، وكذلك المرأة عليها أن تتوب إلى الله تعالى إن كانت مطاوعة في ذلك. ولا أثر لهذا الطلاق الثالث لأنه لم يصادف محلا لأن الطلاق إنما يقع على الزوجة أو المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في عدتها، وإذا أراد أن يتزوج مرة أخرى بهذه المرأة فعليه أن يستبرئها بحيضة على قول مالك والإمام أحمد بن حنبل ثم يعقد عليها ولا يحد، ويلحق به الولد إذا كان جاهلا أن معاشرة المطلقة بعد العدة حرام، قال في المغني: ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا. قال عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا مع علمه. وبهذا قال عامة أهل العلم، فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية قبل منه.. إلى أن قال: وإن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله. انتهى.
وقال الشيخ أحمد الدردير المالكي: وأما المطلقة طلاقا بائنا دون الغاية أي دون الثلاث فيحد إن وطئها بعد العدة لا فيها... إلى أن قال: إلا أن يجهل حكم التحريم فلا يحد لشبهة الجهل. ولبيان أحكام العدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 28634، كما يرجى مراجعة الفتوى رقم: 27534 ، لبيان التوبة الصادقة.