الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فميتة الثعبان نجسة، فإذا تغير بها ماء الخزان ولو تغيرا يسيرا، فإنه يعتبر متنجسا، ولا تجزئ الطهارة به.
جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (ولا ينجس) الماء (الكثير إلا بتغير، وإن قل) التغير (بنجاسة ملاقية) له؛ للإجماع المخصص لخبر الترمذي: «الماء طهور لا ينجسه شيء». كما خصصه مفهوم خبر القلتين كما مر، وإنما أثر التغير القليل بالنجاسة، بخلافه في الطاهر لغلظ أمرها. انتهى.
وقال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: ظاهر كلام المصنف أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء بما ينفك عنه، سلبه ذلك التغير الطهورية، سواء كان التغير ظاهرا أو خفيا، وهذا هو المعروف في المذهب. انتهى.
وقال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: القسم (الثالث) من أقسام المياه (نجس) بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها، (وهو) هنا (ما تغير بنجاسة) قليلا كان أو كثيرا، وسواء قل التغير أو كثر. اهـ.
وانظر المزيد في الفتوى: 70343 ، وهي بعنوان: "حكم الماء الذي سقط فيه حيوان فمات"
والله أعلم.