الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في تحديد الحالة التي تبيح للحانث الانتقال من الإطعام، أو الكسوة إلى الصيام في كفارة اليمين، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتويين: 108008 214255.
وبالرجوع إليهما يعلم أن السائل يقدم التكفير بالإطعام، أو الكسوة على ما ذكر من حاجته التي ليست ضرورية كشراء الغسالة، والثياب الجديدة، وغير ذلك.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 277693
والله أعلم.