الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز توقيع الحضور عن الزملاء الغائبين؛ لما في ذلك من الكذب، والغش، وتضييع الأمانة، وراجع في ذلك الفتويين: 118888، 396148.
وراتب أيام الغياب لا يحل للغائب، لأنه لم يقم بما يستحقه به، ولم يف بعقد عمله، فصار أكله باطلا، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح- وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وما أخذ من ذلك يجب رده إلى جهة العمل إن أمكن ذلك، وإلا تصدق به، وراجع في ذلك الفتاويين: 456379، 127515.
وفي حال التغيب لمرض، أو عذر، تطبق لوائح العمل، أو شروط العقد.
والله أعلم.