الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعدم زواج هذه الأخت وإقامتها في هذه الشقة، لا يمنع من قسمتها على مستحقيها من الورثة جميعا بحسب أنصبتهم الشرعية. سواء أكانت هذه الأخت تعمل أم لا تعمل، وسواء أكان عندها مال يكفي لشراء شقة أخرى أم لا.
وعلى ذلك، فلا حرج على هؤلاء الإخوة في طلبهم هذا، ولا ظلم فيه.
وإذا لم يمكن قسم هذه الشقة على الورثة جميعا دون ضرر، وطلب أحد الورثة بيعها وقسم ثمنها، وجبت إجابته، فإذا امتنع بعض الورثة، أجبره القاضي، وراجع في ذلك الفتاوى: 136382، 104153، 471076.
والله أعلم.