الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذ الموقع لا يهتم بالتعليق على فتاوى الآخرين أو مناقشتها والمسائل التي جرى فيها الخلاف بين علماء الأمة لأن قول أحد من المتأخرين لا يرفع ذلك الخلاف، والموقع كما هو ملحوظ في الفتاوى الصادرة عنه يختار المذهب الراجح فيما يظهر ويدعم ذلك بالأدلة.
وعليه، فما يهمنا التنبيه عليه أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم وأن الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية هو ما أفتى به العالم المذكور في السؤال، وهو مذهب الشافعية.
ففي الفتاوى الكبرى: فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض أو النفل ليست بواجبة، والإمام ضامن وإن كان متنفلا، ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين، فأظهر الأقوال جواز هذا كله. انتهى.
وقال الإمام النووي في المجموع: وعن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يطلع إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. حديث صحيح. رواه بهذا اللفظ الشافعي في الأم، ومسنده، ثم قال: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق، يعني رجالا.
قال البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار: وكذلك رواه بهذه الزيادة أبو عاصم النبيل وعبد الرزاق عن ابن جريج كرواية شيخ الشافعي عن ابن جريج بهذه الزيادة، وزيادة الثقة مقبولة.
قال: والأصل أن ما كان موصولا بالحديث فهو منه لا سيما إذا رُوي من وجهين، إلا أن تقوم دلالة على التمييز، قال: والظاهر أن قوله هي له تطوع ولهم مكتوبة من قول جابر، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأخشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم، وحين حكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل معاذ لم ينكر عليه إلا التطويل. انتهى.
والله أعلم.