الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراتب المستحق تدفعه جهة العمل للعامل في نهاية الشهر كما هو معروف، وشركتكم هذه تقوم بدفع راتب اليوم، أو الأسبوع الذي عمل فيه الموظف قبل نهاية الشهر، ثم تعود على الموظف في نهاية الشهر بما دفعت له، وزيادة عليه نظير هذه الخدمة؛ فهذا في حقيقته قرض أو سلفة، وإذا كان الأمر كذلك؛ فالمبلغ الثابت الذي يدفعه الموظف مقابل استخدام المنصة، في كل مرة يقترض فيها جزءًا من راتبه: يعتبر ربًا، والمعاملة كلها لا تخرج عن القرض الربوي.
والقاعدة: أن كل قرض جرَّ نفعًا للمقرض؛ فهو ربا. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ.
وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عُشْر السلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ.
ويجب في الشروط المقرونة بالقرض أن تتمحض في مصلحة المقترض، قال الحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: كل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ.
وقال النفراوي في «الفواكه الدواني»: السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزًا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض. اهـ.
والله أعلم.