الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج أختك يريد تطليقها لمجرد وصية أبيه ظانًّا أنّ تنفيذ هذه الوصية واجب عليه؛ فهو مخطئ؛ فمثل هذه الوصية غير واجبة التنفيذ، وراجع الفتوى: 344251
وإذا كان قد هجر زوجته، وأولاده لغير عذر؛ فهو ظالم. وعدم دفعه للنفقة الواجبة عليه محرم، وظلم عظيم، ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.
وفي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.
وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة.
قال النووي -رحمه الله- في رياض الصالحين: ومعنى أحرج ـ ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. انتهى.
والطلاق إذا كان لغير حاجة، فهو مكروه شرعا، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه؛ وراجع الفتوى: 313699
وأمّا أختك؛ فإن لم يكن حصل منها ما يستدعي الطلاق؛ كالنشوز، فلا شيء عليها.
والله أعلم.