الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز صرف هذا الدواء المجاني بالطريقة المذكورة في السؤال؛ لما فيها من الغش، والكذب، وتضييع الأمانة، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29}.
وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}.
وقال عز وجل: ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال: 27}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير، بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه ـ وصححه الألباني.
ومن أخذ من هذا الدواء بطريقة غير مشروعة، فعليه رده، أو رد مثله إلى جهته -الوزارة- إن أمكن ذلك، وإلا؛ فعليه ضمان قيمته لصالح هذه الجهة إن أمكن ذلك، وإلا؛ فتصرف هذه القيمة في أبواب البر، والمصالح العامة، أو تدفع للفقراء، والمساكين، وإن كان من أخذها فقيرا لا يستطيع دفعها، فهو من جملة الفقراء المستحقين لهذا المال.
قال الغزالي: وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. اهـ.
نقل ذلك النووي، ثم قال: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. اهـ.
وأما السؤال الثاني، فجوابه أنه لا يصح أن تكتبي التذكرة باسمك أنت، لتدفعي الدواء لصديقتك، أو غيرها، لأن هذا أيضا غش، وكذب. ولكن إن كانت صاحبتك ممن يستحقون صرف هذا الدواء، ولا تستطيع المجيء للمستشفى، فنرجو أنه يرخَّص لك في كتابة تذكرة باسمها هي كأنها جاءت بنفسها؛ لكونها مستحقة للدواء بالفعل، ومراعاة لعجزها عن المجيء بنفسها، ويراعى في ذلك نظام العمل، وما تقتضيه لوائحه.
والله أعلم.