الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجارة المنافع الموصوفة في الذمة صحيحة في الجملة، ولا يشترط لها تعجيل الأجرة في مجلس العقد إذا لم تعقد بلفظ السلم، على الراجح من أقوال أهل العلم التي سبق ذكرها في الفتوى: 135463.
وهذا هو ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في مسألة تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، حيث جاء في قراره: يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة، وتقسيطها، وتأجيلها. اهـ.
وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم -34: يجوز أن تقع الإجارة على منفعة -خدمة- موصوفة في الذمة، وصفا منضبطا، تدرأ به الجهالة المؤدية إلى النزاع، وحينئذ لا يشترط أن تكون مملوكة للأجير، حيث يتم الاتفاق على أداء الخدمة الموصوفة في الموعد المحدد لذلك، ويراعى في ذلك إمكان تملك الأجير لها، وقدرته على أدائها للمستأجر في الزمن المحدد للتسليم بنفسه، أو بغيره، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة، ما لم تكن بلفظ السلم، أو السلف. اهـ.
والله أعلم.