الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك التيسير والمعونة، ثم اعلم أن الواجب عليك هو فعل الصلوات في جماعة، ولا يجب فعلها في المسجد، كما بيناه في الفتوى: 128394.
فإن كنت لا تُخِل بشيء مما وجب عليك؛ فنرجو ألا تكون داخلا في هذا الذم -إن شاء الله- وأن يكون سعيك هذا مما تؤجر عليه إذا كان مقصودك قضاء دينك، وسد حاجتك، وحاجة من تلزمك نفقته.
والواجب عليك فقط في المال بعد النفقة الواجبة هو إخراج الزكاة إذا بلغ مالك نصابا وحال عليه الحول الهجري، ولا يجب شيء زائد على الزكاة.
فإن تطوعت بالصدقة بخمسة في المائة أو أقل أو أكثر بما لا يضر بنفقة من تلزمك نفقته؛ فهو فعل حسن تؤجر عليه إن شاء الله.
وللفائدة انظر الفتوى: 385888.
والله أعلم.