الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن لم تجد سبيلا لدفع مظلمة أخيك، واسترداد حقك إلا بمقاضاته؛ فلا حرج عليك في فعل ذلك، وإن غضب والداك. فليس من حقهما إقرار ظلم أخيك لك، أو إجبارك على التنازل عن حقك.
والمعتبر في العقوق المحرم هو: تَأَذِّي الوالدين بِتَعَدِّي الولد، وأما ما ليس تعديًا منه، كمطالبته بحقه، فليس من العقوق.
قال البلقيني في (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام): يُضبط ذلك ـ يعني العقوق المحرم للوالدين ـ بوجوه:
أحدها: أن يقال: ما عُدّ في العرف عقوقًا لهما، فهو عقوق.
الثاني: أن يقال: كل ما يؤذيهما مما يُتأذّى به عادةً، وتعدَّى به الولد، فهو عقوق.
وأخرجتُ بقولي: وتعدَّى به الولد: طلبَه حَبسَهما في دَينٍ له، فإن من يحبسه الله، لا يعدّه به عاقًّا؛ لعدم تعدّيه. اهـ.
وإذا جازت مقاضاة أحد الوالدين طلبا للحق، فمقاضاة الأخ أولى بالجواز، وإن منع منه الوالدان. وراجع في ذلك الفتويين: 150919، 148597.
ولو صبرت وعفوت عنه من أجل رضا والديك؛ فلك الأجر العظيم في ذلك.
والله أعلم.