الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنبين أولا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر عند الجمهور خلافا للحنابلة، فالأحوط أن تناصحوا أئمة المساجد في أن يقيموا الجمعة في وقت الظهر خروجا من الخلاف.
وأما المسألة محل الإشكال، فقد فصلنا القول فيها في الفتوى: 134817.
فعلى القول بأن المعتبر المسجد الذي تراد الصلاة فيه، فلا إشكال، فإن أذن بالجمعة في أحد المسجدين، ولم تكن تريد الصلاة فيه، فلا يلزمك الامتناع عن البيع.
وأما على القول الثاني وهو أن المعتبر أول أذان في البلد، فعند تيقن تأذين المؤذن، فإنك تمتنع عن البيع، ولو شككت في تأذينه، فالأصل عدمه، وحل البيع حتى يحصل اليقين.
والله أعلم.