الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغضب يختلف الحكم فيه باختلاف درجاته، وسبق بيان حالات الغضب، وحكم كل حالة، فراجع الفتوى: 11566.
والذي نفتي به هو أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وهذا ما أوضحناه في الفتوى: 291118.
ولم تذكر اللفظ الذي تلفظت به، وعلى كل؛ إن كان هذا اللفظ من ألفاظ الكناية، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، ولمعرفة ضابط كنايات الطلاق انظر الفتوى: 78889.
ولو أنك شافهت بسؤالك أحد العلماء كان أفضل.
وننبه إلى أن يسود بين الزوجين الثقة، والاحترام، والحوار، والحذر من الغضب؛ فإنه من الشيطان، ويفتح أبوابا من الشر قد تكون عاقبتها الندم.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 8038. وهي عن الغضب وكيفية علاجه.
وينبغي أيضا أن يكون الزوجان على حذر من حل مشاكل الحياة الزوجية بالطلاق.
والله أعلم.