الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البيت الذي ورثتموه عن أبيكم لا يمكن قسمته إلا بالضرر على أحدكم؛ فإنه لا يقسم إلا بالتراضي بينكم، أو ببيع بعضكم لبعض.
وقد نص الفقهاء أيضاً على أن الأملاك التي يحصل الضرر بقسمتها إذا طلب أحد الشركاء بيعها وقسمة ثمنها؛ لزم بقية الشركاء البيع، وأجبروا عليه من قبل الحاكم إن امتنعوا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه، بيع وقسم ثمنهُ.
وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب. انتهى.
وجاء في الروض المربع للبهوتي: ومن دعا شريكه فيها إلى بيع، أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما ...
والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز للأم أن ترفض تقسيم الميراث، ولا تعليق قسمته على موتها، لكن يتلطف معها كي تفهم حكم الشارع بحكمة ولين، كما أنه ليس للأخ أن يبخسكن ثمن البيت.
وراجعي الفتوى: 104153.
والله أعلم.