الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا مات الميت وفي ذمته حقوق الناس وجب على الورثة إخراج هذه الحقوق قبل قسمة التركة، لقول الله عز وجل: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ، وفي الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد.
جاء في مواهب الجليل: واعلم أن الذي يخرج من التركة قبل وقوع الميراث فيها ينقسم إلى قسمين: أحدهما: ما يجب إخراجه من رأس المال... وما يجب إخراجه من رأس المال على وجهين: أحدهما: حقوق معينة. والثاني: حقوق ليست معينة، ثم ذكر من الحقوق المعينة فقال: كالمرهون.... وما أقر به المتوفى من الأصول والعروض بأعيانها لرجل، أو قامت على ذلك بينه. انتهى.
ولما كان هذا الرجل المتوفى قد أقر بهذا المبلغ للسائل وجب على الورثة المسارعة إلى دفعه له من التركة وحرم عليهم مماطلته، وأما أخذ السائل مال الولد مقابل ماله الذي على والده، فغير صحيح لأن حقه تعلق بذمة الوالد لا بذمة الولد، ولا ينبغي أن يلزم الإنسان ديناً لم يلتزمه ولم يتعاط سببه.
وعليه؛ فيجب رد هذا المبلغ إلى صاحبه (ولد الميت) بمثله أي بنفس العملة، فإن الدين يرد بمثله فقط، على مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 7110. ورقم: 20224
وبخصوص الأرباح الزائدة على أصل المال التي يدعيها صاحب المال على الميت فإذا لم يكن الميت أقر له بها فإن عليه أن يقيم البينة على دعواه هذه، فإذا أقام البينه أو أقر له الورثة استحقها من التركة ولزم الورثة كلهم تسليمها له من مال مورثهم لا من أموالهم.
والله أعلم.