الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الغرض مجرد اللعب لا الفوز بالهدايا والألعاب الأخرى، فهذا يمكن الترخيص فيه.
وأما إن كان مقصود اللعبة هو الفوز بذلك، فهي داخلة في معنى الميسر والقمار المحرم.
فإن حقيقته: المخاطرة والتردد بين الغنم والغرم. كما سبق بيانه في الفتاوى: 2873، 322999، 442771.
وهذا لا يدخل في بيع الغرر والحصاة، وإنما العلة ما أشرنا إليه من معنى الميسر.
والله أعلم.