الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها النصف -فرضا- لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.
ولأختها الشقيقة النصف -فرضا- لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.
ولا شيء لابن الأخ الشقيق، لأنه عاصب يأخذ ما بقي، وقد استغرقت الفروضُ التركةَ، فلم يبق له شيء، ولا شيء أيضا لابن العم الشقيق، لأنه أيضا لا يرث مع وجود ابن الأخ الشقيق، فيقسم المبلغ المذكور على سهمين: سهم للزوج، وسهم للأخت الشقيقة، فيتحصل للزوج خمسون ألفا، وللأخت الشقيقة خمسون ألفا.
والله أعلم.