الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون السائل يدفع الدفعة المقدمة من ماله للمورد عند التعاقد، لا يصح أن يجتمع مع كونه وكيلا عن التاجر في عقد الصفقة، وتربحه من هذه المعاملة؛ لأن دفعه للمقدم بمثابة إقراض للتاجر، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين الربح بأي عقد من عقود المعاوضات، وراجع في ذلك الفتوى: 391288.
كما أن الوكيل إذا لم يتعد، ولم يفرط: لا يضمن، ولو اشتُرِط عليه ذلك، وراجع في ذلك الفتويين: 146991، 468106.
وإذا كان السائل لا بد أن يدفع المقدم من ماله، والتاجر يريد أن يدفع المال كله مرة واحدة، وكانت السلعة مما ينضبط بالوصف، فالمخرج من ذلك: أن يعقد الصفقة مع المورد لنفسه، فيكون هو المشتري، ثم يعقد عقدا آخر مستقلا مع التاجر - عقدَ سَلَمٍ على موصوف في الذمة - يكون فيها هو البائع، والتاجر هو المشتري، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 354967، 97413، 292327.
والله أعلم.