الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأساس المعتبر في النذور هو نية الناذر، قال القرافي في الذخيرة: والمعتبر في النذور النية. اهـ.
وعليه: فإذا كنتِ لم تنوي التصدق بالراتبين كاملين، وإنما إفطار ثلاثين صائما من الراتبين، كما يظهر، فلا يلزمك التصدق بما بقي من الراتب بعد إطعام العدد الذي نِذَرْتِه.
والله أعلم.