الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أخذ تمويل للمشروع من البنك بفائدة، فهو قرض ربوي محرم، جاء في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني، المنعقد في شهر محرم: 1385هـ، مايو: 1965م قالوا: والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي -الاستغلالي- وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة، ولا ضرورة، والاقتراض بالربا كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة. انتهى .
وحد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها، ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي.
وما ذكرته لا علاقة له بالضرورة المبيحة لارتكاب الحرام.
وعليه؛ فإذا لم تستطع شراء حصص بقية الشركاء، أو إيجاد شركاء بدلا عنهم، فليس لكم إلا إنهاء عقد الشراكة بينكم، وأن يرجع كل شريك برأس ماله الذي شارك به، إذا سلم من الخسارة، وإلا فالخسارة على قدر نسبة كل شريك من رأس المال، وإذا كانت هناك أرباح فإنها توزع بينكم حسبما اتفقتم عليه عند عقد الشراكة.
والله أعلم.